موضوع: قراءة القرآن بدون وضوء سواء من المصحف أو غيره الخميس يونيو 02, 2011 2:40 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ************** فى كتاب المجموع شرح المهذب : أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ لها . قال إمام الحرمين وغيره : ولا يقال قراءة المحدث مكروهة , فقد صح عن النبي " { أنه كان يقرأ مع الحدث } " والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر كالمحدث . سئل الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله - عن سؤال مشابه لسؤالك، نذكر لك فيما يلي نصّ السؤال والإجابة: س: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟ وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت؟ ج: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة –م-، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي –-، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، ومن حديث عمرو بن حزم –-، أن النبي –- كتب إلى أهل اليمن: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه مالك في الموطأ (468) والدارمي في سننه (2266) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً. وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة. لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه، أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لما تقدم، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك. لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي –- أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة انظر ما رواه الترمذي (146) والنسائي (265) أبو داود (229) وابن ماجة (594) من حديث علي – - وروى أحمد (874) بإسناد جيد عن علي –-، قال: هكذا رأيت رسول الله – – توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: "هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية" والمقصود: أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثاً أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف. وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة الحائض والنفساء، هل تقران أم لا تقران؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم: منهم من قال: لا تقران، وألحقهما بالجنب. والقول الثاني: أنهما تقران عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول، وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال يقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم. فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين البخاري (1650)، ومسلم (1211) ، عن النبي –- أنه قال لعائشة – ا - لما حاضت في الحج: "افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي –-، فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس – ا - لما ولدت محمد بن أبي بكر – ما - في الميقات في حجة الوداع انظر ما رواه مسلم (1209) من حديث عائشة – ا - فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف. وأما حديث ابن عمر – ما - عن النبي –- أنه قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن" رواه الترمذي (131) وابن ماجة (596)، فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف. [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف الشيخ/عبدالعزيز بن باز –رحمه الله-، ج10 صـ149] مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه هناك عدة فتاوى بشأن قراءة القرآن بغير وضوء خصوصا لمن يرغب في التعلم والحفظ أرجوتوضيح حكم الأئمة الأربعة وأهل العلم في هذا الموضوع لكي يتسنى الأخذ بأيسرها. جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان السؤال عن القراءة من المصحف فالمحدث حدثاً أصغر تجوز له قراءة القرآن بإجماع العلماء، والأفضل أن يكون متوضئاً لها. قال النووي ( أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها) أما مسه المصحف وحمله، فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك، وذهب الحاكم وحماد وداود الظاهري إلى جواز ذلك، وقولهم هذا مرجوح، فقد استدل الجمهور بقول الله سبحانه ( إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين) [الواقعة: 77-80] قال النووي: ( فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في إرادة المصحف الذي عندنا، فإن قالوا -أي المخالفين- المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين النهي، فالجواب أن قوله تعالى: ( تنزيل ) ظاهر في إرادة المصحف، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو بلفظ الخبر، كقوله: (لا تضار والدة بولدها) على قراءة من رفع، وقوله :" لا يبيع بعضكم على بيع بعض" بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية. فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، فالجواب أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر) انتهى. واستدل الجمهور أيضاً بما كتبه النبي لعمرو بن حزم وفيه: " أن لا يمس القرآن إلا طاهر". قال ابن تيمية: قال الإمام أحمد: (لا شك أن النبي كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف) انتهى. وقال النووي في المجموع ( واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر م، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة) انتهى. وعلى هذا، فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف أو أن يحمله، سواء للحفظ أو التعلم أو التلاوة، إلا أنه يجوز له أن يقرأ من المصحف دون أن يمسه. قال ابن تيمية ( إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور) انتهى. كما يعلم أنه يستثنى من ذلك الصبيان أثناء تعلمهم القرآن للضرورة لأن طهارتهم لا تنحفظ، وحاجتهم إلى ذلك ماسة. كما يجوز حمل المتاع وفي جملته المصحف لأن القصد نقل المتاع، فعفي عما فيه من القرآن. وإن كان السؤال عن قراءة القرآن بدون مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر، فقد قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها. قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي كان يقرأ مع الحدث. فإذا كان الحدثُ أكبر، كالحيض والنفاس والجنابة فمذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز معه القراءة ولو بدون مس المصحف، وذهب المالكية في المعتمد إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن، أما الجنب فلا يجوز له، لأن الجنب يملك رفع حدثه بخلاف الحائض والنفساء، فإذا انقطع الدم لم تجز لهما القراءة حتى تغتسلا، وليُعلم أنه يجوز الدعاء بما في القرآن للجنب والحائض عند الجمهور، كقوله عند ركوب الدابة أو السيارة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ويجوز عند المالكية أن يرقي الجنب نفسه أو غيره من الألم والعين، ولو تمت الرقية بسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ونحوها.
* اما عن قراءة القرآن من الجوال هل يشترط لها الطهارة؟
يوجد في بعض الجوالات برامج للقرآن تستطيع أن تتصفح منها القرآن في أي وقت على شاشة الجوال ، فهل يلزم قبل القراءة من الجوال الطهارة ؟
الحمد لله هذه الجوالات التي وضع فيها القرآن كتابة أو تسجيلا ، لا تأخذ حكم المصحف ، فيجوز لمسها من غير طهارة ، ويجوز دخول الخلاء بها ، وذلك لأن كتابة القرآن في الجوال ليس ككتابته في المصاحف ، فهي ذبذبات تعرض ثم تزول وليست حروفا ثابتة ، والجوال مشتمل على القرآن وغيره . وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك : ما حكم قراءة القرآن من جهاز الجوال بدون طهارة ؟ فأجاب حفظه الله : " الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فمعلوم أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب لا تشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر ، بل من الأكبر ، ولكن الطهارة لقراءة القرآن ولو عن ظهر قلب أفضل ، لأنه كلام الله ومن كمال تعظيمه ألا يقرأ إلا على طهارة . وأما قراءته من المصحف فتشترط الطهارة للمس المصحف مطلقاً ، لما جاء في الحديث المشهور : (لا يمس القرآن إلا طاهر) ولما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ، وهو أنه يحرم على المحدث مس المصحف ، سواء كان للتلاوة أو غيرها ، وعلى هذا يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة التي يسجل فيها القرآن ليس لها حكم المصحف ،لأن حروف القرآن وجودها في هذه الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف ، فلا توجد بصفتها المقروءة ، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورتها عند طلبها ، فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها ، وعليه فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل فيه القرآن ، وتجوز القراءة منه ، ولو من غير طهارة والله أعلم " انتهى نقلا عن موقع: "نور الإسلام".
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أنا حريص على قراءة القرآن وعادة أكون في المسجد مبكرا ومعي جوال من الجوالات الحديثة التي فيها برنامج كامل للقرآن الكريم -القرآن كاملا- بعض المرات : لا أكون على طهارة فأقرأ ما يتيسر وأقرأ بعض الأجزاء ، هل تجب الطهارة عند القراءة من الجوالات ؟ فأجاب : "هذا من الترف الذي ظهر على الناس ، المصاحف والحمد لله متوفرة في المساجد وبطباعة فاخرة ، فلا حاجة للقراءة من الجوال ، ولكن إذا حصل هذا فلا نرى أنه يأخذ حكم المصحف. المصحف لا يمسه إلا طاهر ، كما في الحديث : (لا يمس القرآن إلا طاهر) وأما الجوال فلا يسمى مصحفا " انتهى .
وقراءة القرآن من الجوال فيها تيسير للحائض ، ومن يتعذر عليه حمل المصحف معه ، أو كان في موضع يشق عليه فيه الوضوء ، لعدم اشتراط الطهارة لمسه كما سبق .
موضوع: قراءة القرآن بدون وضوء سواء من المصحف أو غيره الخميس يونيو 02, 2011 2:40 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ************** فى كتاب المجموع شرح المهذب : أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ لها . قال إمام الحرمين وغيره : ولا يقال قراءة المحدث مكروهة , فقد صح عن النبي " { أنه كان يقرأ مع الحدث } " والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر كالمحدث . سئل الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله - عن سؤال مشابه لسؤالك، نذكر لك فيما يلي نصّ السؤال والإجابة: س: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟ وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت؟ ج: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة –م-، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي –-، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، ومن حديث عمرو بن حزم –-، أن النبي –- كتب إلى أهل اليمن: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه مالك في الموطأ (468) والدارمي في سننه (2266) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً. وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة. لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه، أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لما تقدم، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك. لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي –- أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة انظر ما رواه الترمذي (146) والنسائي (265) أبو داود (229) وابن ماجة (594) من حديث علي – - وروى أحمد (874) بإسناد جيد عن علي –-، قال: هكذا رأيت رسول الله – – توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: "هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية" والمقصود: أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثاً أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف. وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة الحائض والنفساء، هل تقران أم لا تقران؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم: منهم من قال: لا تقران، وألحقهما بالجنب. والقول الثاني: أنهما تقران عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول، وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال يقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم. فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين البخاري (1650)، ومسلم (1211) ، عن النبي –- أنه قال لعائشة – ا - لما حاضت في الحج: "افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي –-، فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس – ا - لما ولدت محمد بن أبي بكر – ما - في الميقات في حجة الوداع انظر ما رواه مسلم (1209) من حديث عائشة – ا - فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن، لكن من غير مس المصحف. وأما حديث ابن عمر – ما - عن النبي –- أنه قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن" رواه الترمذي (131) وابن ماجة (596)، فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف. [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف الشيخ/عبدالعزيز بن باز –رحمه الله-، ج10 صـ149] مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه هناك عدة فتاوى بشأن قراءة القرآن بغير وضوء خصوصا لمن يرغب في التعلم والحفظ أرجوتوضيح حكم الأئمة الأربعة وأهل العلم في هذا الموضوع لكي يتسنى الأخذ بأيسرها. جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان السؤال عن القراءة من المصحف فالمحدث حدثاً أصغر تجوز له قراءة القرآن بإجماع العلماء، والأفضل أن يكون متوضئاً لها. قال النووي ( أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها) أما مسه المصحف وحمله، فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك، وذهب الحاكم وحماد وداود الظاهري إلى جواز ذلك، وقولهم هذا مرجوح، فقد استدل الجمهور بقول الله سبحانه ( إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين) [الواقعة: 77-80] قال النووي: ( فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في إرادة المصحف الذي عندنا، فإن قالوا -أي المخالفين- المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين النهي، فالجواب أن قوله تعالى: ( تنزيل ) ظاهر في إرادة المصحف، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو بلفظ الخبر، كقوله: (لا تضار والدة بولدها) على قراءة من رفع، وقوله :" لا يبيع بعضكم على بيع بعض" بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية. فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، فالجواب أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر) انتهى. واستدل الجمهور أيضاً بما كتبه النبي لعمرو بن حزم وفيه: " أن لا يمس القرآن إلا طاهر". قال ابن تيمية: قال الإمام أحمد: (لا شك أن النبي كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف) انتهى. وقال النووي في المجموع ( واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر م، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة) انتهى. وعلى هذا، فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف أو أن يحمله، سواء للحفظ أو التعلم أو التلاوة، إلا أنه يجوز له أن يقرأ من المصحف دون أن يمسه. قال ابن تيمية ( إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور) انتهى. كما يعلم أنه يستثنى من ذلك الصبيان أثناء تعلمهم القرآن للضرورة لأن طهارتهم لا تنحفظ، وحاجتهم إلى ذلك ماسة. كما يجوز حمل المتاع وفي جملته المصحف لأن القصد نقل المتاع، فعفي عما فيه من القرآن. وإن كان السؤال عن قراءة القرآن بدون مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر، فقد قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها. قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي كان يقرأ مع الحدث. فإذا كان الحدثُ أكبر، كالحيض والنفاس والجنابة فمذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز معه القراءة ولو بدون مس المصحف، وذهب المالكية في المعتمد إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن، أما الجنب فلا يجوز له، لأن الجنب يملك رفع حدثه بخلاف الحائض والنفساء، فإذا انقطع الدم لم تجز لهما القراءة حتى تغتسلا، وليُعلم أنه يجوز الدعاء بما في القرآن للجنب والحائض عند الجمهور، كقوله عند ركوب الدابة أو السيارة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ويجوز عند المالكية أن يرقي الجنب نفسه أو غيره من الألم والعين، ولو تمت الرقية بسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ونحوها.
* اما عن قراءة القرآن من الجوال هل يشترط لها الطهارة؟
يوجد في بعض الجوالات برامج للقرآن تستطيع أن تتصفح منها القرآن في أي وقت على شاشة الجوال ، فهل يلزم قبل القراءة من الجوال الطهارة ؟
الحمد لله هذه الجوالات التي وضع فيها القرآن كتابة أو تسجيلا ، لا تأخذ حكم المصحف ، فيجوز لمسها من غير طهارة ، ويجوز دخول الخلاء بها ، وذلك لأن كتابة القرآن في الجوال ليس ككتابته في المصاحف ، فهي ذبذبات تعرض ثم تزول وليست حروفا ثابتة ، والجوال مشتمل على القرآن وغيره . وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك : ما حكم قراءة القرآن من جهاز الجوال بدون طهارة ؟ فأجاب حفظه الله : " الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فمعلوم أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب لا تشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر ، بل من الأكبر ، ولكن الطهارة لقراءة القرآن ولو عن ظهر قلب أفضل ، لأنه كلام الله ومن كمال تعظيمه ألا يقرأ إلا على طهارة . وأما قراءته من المصحف فتشترط الطهارة للمس المصحف مطلقاً ، لما جاء في الحديث المشهور : (لا يمس القرآن إلا طاهر) ولما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ، وهو أنه يحرم على المحدث مس المصحف ، سواء كان للتلاوة أو غيرها ، وعلى هذا يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة التي يسجل فيها القرآن ليس لها حكم المصحف ،لأن حروف القرآن وجودها في هذه الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف ، فلا توجد بصفتها المقروءة ، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورتها عند طلبها ، فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها ، وعليه فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل فيه القرآن ، وتجوز القراءة منه ، ولو من غير طهارة والله أعلم " انتهى نقلا عن موقع: "نور الإسلام".
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أنا حريص على قراءة القرآن وعادة أكون في المسجد مبكرا ومعي جوال من الجوالات الحديثة التي فيها برنامج كامل للقرآن الكريم -القرآن كاملا- بعض المرات : لا أكون على طهارة فأقرأ ما يتيسر وأقرأ بعض الأجزاء ، هل تجب الطهارة عند القراءة من الجوالات ؟ فأجاب : "هذا من الترف الذي ظهر على الناس ، المصاحف والحمد لله متوفرة في المساجد وبطباعة فاخرة ، فلا حاجة للقراءة من الجوال ، ولكن إذا حصل هذا فلا نرى أنه يأخذ حكم المصحف. المصحف لا يمسه إلا طاهر ، كما في الحديث : (لا يمس القرآن إلا طاهر) وأما الجوال فلا يسمى مصحفا " انتهى .
وقراءة القرآن من الجوال فيها تيسير للحائض ، ومن يتعذر عليه حمل المصحف معه ، أو كان في موضع يشق عليه فيه الوضوء ، لعدم اشتراط الطهارة لمسه كما سبق .
المصدر :الإسلام سؤال وجواب
والله أعلم منقـــول للإفــادة
سارة22 ; توقيع العضو
~|| معلومات العضو ||~
MД§∫Яÿ
Admin
~|| بيانات العضو ||~
عدد المساهمات : 534
تاريخ التسجيل : 03/05/2011
العمر : 31
موضوع: رد: قراءة القرآن بدون وضوء سواء من المصحف أو غيره الخميس يونيو 02, 2011 3:03 pm
سلمت يداكي
MД§∫Яÿ ; توقيع العضو
~|| معلومات العضو ||~
hadi2010
عضو جديد
~|| بيانات العضو ||~
عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 05/06/2011
موضوع: رد: قراءة القرآن بدون وضوء سواء من المصحف أو غيره الأحد يونيو 05, 2011 1:01 pm
بارك الله فيكم
hadi2010 ; توقيع العضو
~|| معلومات العضو ||~
abuahmad
عضو جديد
~|| بيانات العضو ||~
عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 17/06/2011
موضوع: رد: قراءة القرآن بدون وضوء سواء من المصحف أو غيره الأربعاء يونيو 22, 2011 9:17 am